أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، أخيرا، حكما ابتدائيا يدفع بعدم الاختصاص النوعي، وباعادة الملف إلى المقرر، في الدعوى القضائية التي رفعها أحد التجار ضد جماعة "اثنين أملو" في تيزنيت، بسبب أداء مبالغ مستحقة تصل إلى خمسة وستين ألف وثلاثمائة وأربعين درهم
وأصدرت المحكمة الحكم بعدم الاختصاص، وعللته بأن المدعي (التاجر) أسس طلبه من جهة بناءا على توريده للجماعة القروية، مجموعة من السلع و المواد، التي ادعى أنه قام بتسليمها للجماعة دون أن يتوصل بثمنها، ومن جهة أخرى، لأن عقود التوريد التي تبرمها الدولة أو الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية، تعتبر عقودا إدارية بقوة القانون طبقا للمرسوم رقم 482-98-2 الصادر بتاريخ 30-12-1998 المحدد لشروط و أشكال إبرام صفقات الدولة ومراقبتها وتدبيرها وتدخل بالتالي ضمن المنازعات المتعلقة بها في نطاق الاختصاص النوعي لهذه المحكمة طبقا للمادة الثامنة من القانون رقم 41-90 ويتعين تبعا لذلك التصريح بانعقاد الاختصاص النوعي لهذه المحكمة للبث في الطلب.
وكان دفاع الجماعة القروية "اثنين أملو"، قد التمس من هيئة الحكم في هذه القضية، الدفع بعدم اختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للنظر في الدعوى، بناء على مذكرة جوابية مقدمة من طرف جماعة "اثنين أملو"، أكد فيها الدفاع أنه وبالرجوع لمختلف وثائق و معطيات القضية، يتضح أن الاتفاق الذي يزعم المدعي ( التاجر الممون) أنه أبرمه مع الجماعة لا يندرج ضمن العقود الإدارية، كما أنه يتضمن لمهنته كتاجر .
ومطالبته للجماعة بالفوائد القانونية يؤكد أن الاتفاق لا تحكمه مبادئ العقود الإدارية
كما أكد دفاع الجماعة أن قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام، وعلى الجهة القضائية التي أثير أمامها أن البث فيه بحكم مستقل دون أن تضمه إلى الجوهر
وطالب دفاع التاجر أمام المحكمة، بقبول الدعوى والحكم على الجماعة بأداء مبلغ 65340.00 درهما، مقابل ما دفعه موكله في إطار معاملاته مع جماعة "اثنين أملو"، باعتبار أحد الممونين والمزودين لها بمجموعة من السلع والمواد والخدمات التي تثبتها التواصيل والفواتير، وكذا الشهادة الإدارية المنجزة من طرف الجماعة التي تحصر مجموع المبالغ المالية المستحقة في مبلغ 65340.00 درهما.